- اشارة
- اشارة
- [كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأول في الدين و فيه مطلبان]
- اشارة
- [المطلب الأول تكره الاستدانة اختيارا]
- [المطلب الثاني في القرض]
- اشارة
- ( [فروع]
- اشارة
- [الأول لو قال ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض]
- [الثاني لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول]
- [الثالث للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع]
- [الرابع لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها]
- [الخامس لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن]
- [السادس ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه]
- [السابع لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا]
- [الثامن لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض]
- [التاسع لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية]
- [العاشر لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض]
- [الحادي عشر لو دفع المديون أعواضا على التفاريق]
- [الثاني عشر يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم]
- [الثالث عشر لا يجب دفع المؤجل]
- [الرابع عشر لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط]
- [الخامس عشر لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان]
- [المقصد الثاني في الرهن]
- اشارة
- [الفصل الأول في الصيغة]
- [الفصل الثاني في المحل]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول يصح رهن المشاع و بعضه على الشريك و غيره]
- [الثاني يصح رهن المرتد]
- [الثالث لو رهن ما يسرع إليه الفساد]
- [الرابع لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر]
- [الخامس لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك]
- [السادس يجوز أن يستعير مالا ليرهنه]
- [السابع لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة]
- [الثامن لا يصح رهن المجهول]
- [التاسع لو غصب عينا ثم باعها]
- [العاشر لو رهن ما له الرجوع فيه (2) قبله لم يصح]
- [الحادي عشر لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة]
- [الفصل الثالث في العاقد]
- [الفصل الرابع في الحق]
- [الفصل الخامس في القبض]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم]
- [الثاني لو جعلاه على يد عدلين جاز]
- [الثالث ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه]
- [الرابع للعدل رده عليهما لا على أحدهما]
- [الخامس لو لم يمتنعا من القبض فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن]
- [السادس لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك]
- [السابع لو عينا ثمنا لم يجز له التعدي]
- [الثامن كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع]
- [التاسع لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل]
- [العاشر لو تلف الثمن في يده من غير تفريط]
- [الحادي عشر لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن]
- [الثاني عشر لو تلف العبد في يد المشتري]
- [الثالث عشر لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن]
- [الرابع عشر لو غصبه المرتهن من العدل]
- [الفصل السادس في اللواحق]
- [الفصل السابع في التنازع]
- [المقصد الثالث في الحجر]
- [المقصد الرابع في الضمان]
- اشارة
- [الفصل الأول الضمان بالمال]
- [الفصل الثاني في الحوالة]
- [الفصل الثالث في الكفالة]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له]
- [الثاني لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر]
- [الثالث لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و برئ من الكفالة]
- [الرابع لو ترامت الكفالات صح]
- [الخامس لو قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح]
- [السادس لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة]
- [السابع يجب على المكفول الحضور مع الكفيل]
- [الثامن لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة]
- [التاسع لو خيف على السفينة الغرق]
- [العاشر الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث]
- [الحادي عشر لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول]
- [المقصد الخامس في الصلح]
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) المجلد 5
اشارة
نام كتاب: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- القديمة) موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحياء التراث العربي تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: بيروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى ملاحظات: كتاب" مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تأليف: علامه سيد مهدى بحر العلوم در جلد 3 اين كتاب از ص 501 إلى ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت كتابى مستقل آورده ايم
اشارة
دار إحياء التراث العربي للطباعة و النشر و التوزيع مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للمحقق المتتبع السّيّد محمّد جواد الحسيني العاملي قدس سرّه المتوفّى حدود سنة 1226 ه «المجلّد الخامس»
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج 5، ص: 2
[كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد]
اشارة
(كتاب الدين) و توابعه و فيه مقاصد
[المقصد الأول في الدين و فيه مطلبان]
اشارة
الأول في الدين و فيه مطلبان (1)
[المطلب الأول تكره الاستدانة اختيارا]
(الأول) تكره الاستدانة اختيارا (2)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه كما هو أهله و الصلاة و السلام على خير خاتمه محمد و آله الطاهرين المعصومين و رضي اللّٰه عن علمائنا و مشايخنا أجمعين و عن رواتنا الصالحين (و بعد) فهذا ما وفق اللّٰه سبحانه بفضله و إحسانه إليه و أعان بمنه و كرمه و حسن تجاوزه عليه من أجزاء (مفتاح الكرامة) في شرح قواعد العلامة أعلى اللّٰه مقامه تأليف الأقل الأذل محمد الجواد الحسيني الحسني العاملي عامله اللّٰه سبحانه بفضله في الدنيا و الآخرة
(كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد الأول في الدين و فيه مطلبان)
قال في (الصحاح) أبو عبيد الدين واحد الديون يقال دنت الرجل أقرضته و هو الذي يظهر من مطاوي كلام النهاية و في (المصباح المنير) الدين لغة القرض و ثمن المبيع فالصداق و الغصب ليس بدين لغة بل شرعا على التشبيه و في (القاموس) الدين ما له أجل و ما لا أجل له فقرض و في (جامع الشرائع) الدين ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو نفقة زوجة أو سبب جناية من يعقل عنه فكل قرض دين و لا عكس (و في الوسيلة) القرض كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله و الدين كل مال لزم في الذمة عوضا عن غير مثله و في (جامع المقاصد) في الفرع الثالث عشر كلام نافع في المقام جدا ستسمعه و المصنف جعل في الدين مطلبين ثانيهما في القرض و قضيته أن الدين واقع على كل ثابت في الذمة سواء كان قرضا أم لا و سيأتي له في الفرع