"
next
مطالعه کتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) جلد 5
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) المجلد 5

اشارة

نام كتاب: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- القديمة) موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحياء التراث العربي تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: بيروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى ملاحظات: كتاب" مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تأليف: علامه سيد مهدى بحر العلوم در جلد 3 اين كتاب از ص 501 إلى ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت كتابى مستقل آورده ايم

اشارة

دار إحياء التراث العربي للطباعة و النشر و التوزيع مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للمحقق المتتبع السّيّد محمّد جواد الحسيني العاملي قدس سرّه المتوفّى حدود سنة 1226 ه «المجلّد الخامس»

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج 5، ص: 2

[كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد]

اشارة

(كتاب الدين) و توابعه و فيه مقاصد

[المقصد الأول في الدين و فيه مطلبان]

اشارة

الأول في الدين و فيه مطلبان (1)

[المطلب الأول تكره الاستدانة اختيارا]

(الأول) تكره الاستدانة اختيارا (2)

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه كما هو أهله و الصلاة و السلام على خير خاتمه محمد و آله الطاهرين المعصومين و رضي اللّٰه عن علمائنا و مشايخنا أجمعين و عن رواتنا الصالحين (و بعد) فهذا ما وفق اللّٰه سبحانه بفضله و إحسانه إليه و أعان بمنه و كرمه و حسن تجاوزه عليه من أجزاء (مفتاح الكرامة) في شرح قواعد العلامة أعلى اللّٰه مقامه تأليف الأقل الأذل محمد الجواد الحسيني الحسني العاملي عامله اللّٰه سبحانه بفضله في الدنيا و الآخرة

(كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد الأول في الدين و فيه مطلبان)

قال في (الصحاح) أبو عبيد الدين واحد الديون يقال دنت الرجل أقرضته و هو الذي يظهر من مطاوي كلام النهاية و في (المصباح المنير) الدين لغة القرض و ثمن المبيع فالصداق و الغصب ليس بدين لغة بل شرعا على التشبيه و في (القاموس) الدين ما له أجل و ما لا أجل له فقرض و في (جامع الشرائع) الدين ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو نفقة زوجة أو سبب جناية من يعقل عنه فكل قرض دين و لا عكس (و في الوسيلة) القرض كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله و الدين كل مال لزم في الذمة عوضا عن غير مثله و في (جامع المقاصد) في الفرع الثالث عشر كلام نافع في المقام جدا ستسمعه و المصنف جعل في الدين مطلبين ثانيهما في القرض و قضيته أن الدين واقع على كل ثابت في الذمة سواء كان قرضا أم لا و سيأتي له في الفرع

1 تا 1231